السيد الخميني
599
تحرير الوسيلة
كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح ، وفي غيره تأمل وإن كان الأقرب أنها على العاقلة . مسألة 11 - في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه ، ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي قطع يديه مأة ، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وكذا الحال في جراحه وشجاجه ، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت . الثاني من اللواحق في العاقلة والكلام فيها في أمرين : الأول - تعيين المحل ، وهو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام ، وضابط العصبة من تقرب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك . مسألة 1 - في دخول الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها . مسألة 2 - لا تعقل المرأة بلا إشكال ، ولا الصبي ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية ، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة ، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة ، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضي إذا كانوا عصبة . مسألة 3 - هل يتحمل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئا أم لا ؟ فيه تأمل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله . مسألة 4 - تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم